السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
727
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل « 1 » للإجازة وبين الرد وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال وإن كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع وهو لصاحب البذر وكذا إذا كان في الأثناء ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده فإما يأمر بالإزالة « 2 » وإما يرضى بأخذ الأجرة بشرط رضا صاحب البذر ثمَّ المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غاره ومع عدم الغرور فلا رجوع وإذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه وليس عليه أجرة الأرض « 3 » ولا أجرة العمل نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة هذا إذا لم يكن محل للإجازة كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك أو كان ولم يجز وإن كان له محل وأجاز يكون هو « 4 » الطرف للمزارعة « 5 » ويأخذ الحصة « 6 » التي كانت للغاصب وإذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة كما لا يخفى 19 - مسألة خراج الأرض على صاحبها وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح وإن
--> ( 1 ) كأن يجعل الغاصب البذر والنفقة على عهدته فإجازة صاحب الأرض لا تصحح ذلك نعم يمكن أن يكون الغاصب أيضا طرفا للمزارعة بناء على جواز كون البذر لثالث لكن هذا غير المنشأ ( گلپايگاني ) ( 2 ) ويضمن الغاصب الخسارة الواردة على المغصوب منه ( خ ) . ( 3 ) ولو كان الزارع غاصبا للبذر فاجرة الأرض عليه ( شريعتمداري ) . ( 4 ) فيه اشكال كما تقدم بل في بعض صوره منع ( قمّيّ ) . ( 5 ) هذا إذا كان باذل البذر طرفا للعقد مع العامل أو مالك الأرض أو كليهما وأمّا إذا كان العقد بين المالك والعامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محل للإجازة كما هو ظاهر وبذلك يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل أو نحوها مغصوبة ( خوئي ) . ( 6 ) أي مقدارا يقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء العمل وساير النفقات وهذا الحكم مبنى على ما اختاره في المزارعة واما على المختار فقد مر الإشكال في جريان الفضولي فيها ( گلپايگاني ) .